“العدوان الإسرائيلي على غزة من منظور القانون الدولي الإنساني”

كان عنوان المحاضرة التي القاها رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق م. مأمون الخصاونه في كلية الدفاع الوطني يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023 حيث تمحورت مواضيعها حول الاعتبارات القانونية والأخلاقية وذلك من خلال تحليله لقوانين النزاع المسلح وقواعد المشاركة والتحديات الأخلاقية في شؤون الحرب، بدئها بتعريف المشاركين على القانون الدولي الإنساني باعتباره قانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب والذي يمثل مجموعة من القواعد التي تهدف الى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية حيث ركز في حديثه على الفئات التي حظيت بالحماية في القانون الدولي الإنساني والتي ورد ذكرها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وعن تجريم استخدام بعض الأسلحة أثناء الحرب وصدور معاهدة لاهاي لسنة لعام 1907 وصولا الى زيادة عدد المعاهدات الدولية التي تجرم استخدام بعض الأسلحة الى43 معاهدة موضحا نوع الأسلحة المحظور استخدامها في الحروب.

وتطرق الخصاونة الى الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن نزع السلاح التي عقدت في عام 1978 تلاها الانضمام الى المعاهدات الخاصة بالأسلحة ودورها في ضبط أساليب ووسائل القتال حيث ضمت هذه الإدارة الاتفاقيات التالية:

أولاً: اتفاقية أسلحة الدمار الشامل وتشمل:

  1. معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 1968
  2. اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972
  3. اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993

ثانياً: اتفاقيات الأسلحة التقليدية وتشمل:

  1. اتفاقية لائحة قوانين الحرب البرية لسنة 1907
  2. برتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما سببها والوسائل الجرثومية في الحرب: جنيف 17 يونيو سنة 1925.
  3. اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى 10 ديسمبر 1976.
  4. اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (جنيف 10 أكتوبر لسنة 1980)
  5. اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا 1997)

(6) اتفاقية بشأن الحياد البحري الصادرة عن هافانا في 20 فبراير سنة 1928

رابعاً: اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954.

وفي هذا السياق بين الخصاونه أن القانون الدولي الإنساني قد فرض حماية عامة على الأشخاص المشمولين بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكوليها وكافة قوانين المعاهدات والقانون الدولي الإنساني العرفي وهم المدنيون الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية وبالتحديد المرضى والجرحى والمنكوبين في البحار والأسرى كما وأضاف حماية خاصة بالإضافة الى الحماية العامة للمدنيين من النساء والأطفال والعاملين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية والعاملين في المجال الإنساني وأفراد قوات الدفاع المدني والصحفيين.

كما تضمنت محاور المحاضرة المواضيع التالية:

  • الوضع القانوني لدولة الاحتلال الصهيوني ومسؤولياتها في الأراضي المحتلة

بين رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق م. مأمون الخصاونه الوضع القانوني لدولة الإحتلال والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بحق الفلسطينيين،، فعندما اعترفت الأمم المتحدة بعضوية دولة الاحتلال لسنة 1949 بعد صدور قرار التقسيم رقم (181) لسنة 1947 في مقابل تعهدها باحترام الالتزامات الواردة في الميثاق والتي من بينها المراعاة التامة لأحكام القانون الدولي، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 حماية سكان الأراضي المحتلة ومواردها فصلاً خاصاً يتعلق بالاحتلال ابتداء من المادة 47 وانتهاءً بالمادة 78 نظمت بموجبه حقوق سكان الأراضي المحتلة وواجبات السلطة المحتلة قضت بموجب هذه المواد حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم ومواردهم الطبيعية على اعتبار أنها حق ثابت لسكانها، وبالرغم من ذلك فإن مخططات دولة الاحتلال المتعلقة بضم أراضي فلسطينية واستمرارها ببناء المستوطنات يعتبر مخالفة للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي وجريمة مكتملة.

 

  • الوضع القانوني لمفهوم الإرهاب والمقاومة:

وضح الخصاونه الفرق بين حق المقاومة المسلحة ضد الاحتلال ومفهوم الإرهاب والذي هو استخدام غير مشروع للعنف أو تهديد استخدامه بدوافع غير مشروعة، واصفاً ما يجري حالياً من عدوان سافر على المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي يشكل إرهاب الدولة ويتمثل بما يلي:

  1. قتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء ورفض التمييز بين المدني والعسكري واستهدافها للمستشفيات والمدارس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.
  2. ممارسة العقاب الجماعي وقطع كل الوسائل الضرورية للحياة سواء المتعلق منها حفظها كالماء والطعام أم لإدارة الحياة الطبيعية كالمستشفيات والأدوية والكهرباء.

وبذلك فإن هذه الممارسات تعتبر جرائم حرب وابادة جماعية مخالفة للقانون الدولي وبمكوناتها كلها تشكل إرهاب الدولة.

 

  • موقف الأردن من العدوان الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية

كما أوضح الخصاونه بأن الأردن يبذل جهوداً دبلوماسية حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتقديم كل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني حيث أن الموقف المبدئي والثابت للحكومة بمساندة الشعب الفلسطيني في الدعوة الى الوقف الفوري لإطلاق النار وإحلال السلام والأمن ضمن مبادرة حل الدولتين.

فيما يتجسد موقف جلالته بالمساندة الشعبية له ومن قبل كافة الدول العربية والإسلامية بالجهد الذي يقوم به لوقف العدوان وانهاء الاحتلال الجاثم على أرض فلسطين منذ عشرات السنين ووضع التهجير الذي وصفه بأنه خط أحمر لا يمكن قبوله أو السماح به.

 وسيبقى الأردن بإذن الله تعالي نصيراً دائماً لأهلنا في فلسطين انطلاقاً من وصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في دعم صمود ورباط الشعب الفلسطيني ترسيخاً لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ودفاعه عن دينه وعرضه.

      

0%

تقييم المستخدمون: 4.45 ( 4 أصوات)

شاهد أيضاً

مناشدة الضمير الإنساني لوقف مجازر الاحتلال الاسرائيلي

نحن المشاركون في ندوة  ” الإنسانية في خطر ” كلاً من اللجنة الوطنية الأردنية للقانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *